جمهور العلماء على أن القنفذ حلال أكله من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي والليث وأبو ثور.

وقال أحمد: يحرم. وهو قول أبي هريرة. حكاه عنه الموفق وحكي عن مالك كراهته.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه.

قلت: والصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الكراهة دون التحريم.

انظر مج ج 9 ص 11. انظر قرطبي ج 7 ص120. الحاوي ج 15 ص 140. مغ ج 11 ص 65. معاني الآثار ج 4 ص 200.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
قطع أسنمة الإبل وأليات الغنم وحكم أكلها؟
قطع أسنمة الإبل وأليات الغنم وحكم أكلها؟

لو أن فلانًا قطع ألية شاة وهي حية، فحكمها حكم ميتتها من أنه لا يجوز أكلها، وهل له أن ينتفع اقرأ المزيد

الشحوم المحرمة على اليهود
الشحوم المحرمة على اليهود

جماهير العلماء على أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود جائزة وحلال أكلها من غير كراهة. وبه قال أبو حنيفة اقرأ المزيد

كسب الحَجَّام
كسب الحَجَّام

جماهير العلماء على أن كسب الحجام جائز للأحرار والعبيد، مع استحباب التنزه عنه. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي حنيفة اقرأ المزيد

الضيافة. هل هي واجبة؟
الضيافة. هل هي واجبة؟

جمهور العلماء على أن الضيافة على المسلم للمسلم سنة مستحبة غير واجبة، ويستوي في ذلك أهل البوادي وأهل المدن. وبه اقرأ المزيد