جمهور العلماء على تحريم السنور (القط) الأهلي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وذهب الليث إلى إباحته،
وقال مالك: يكره، واختلف في معنى الكراهة عنده.
مج ج 9 ص 8. راجع مغ ج 11 ص 67. الحاوي ج 15 ص140. انظر. بداية ج 1 ص 161. قرطبي ج 7 ص 121.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خيبرَ لحومَ الحُمُرِ الإنسيَّةِ ولحومَ البِغالِ وكلَّ ذي ناب من السِّباعِ وكلَّ ذي مِخلبٍ من الطَّيرِ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري في العلل الكبير وصححه الترمذي –
فتاوى ذات صلة
كسب الحَجَّام
جماهير العلماء على أن كسب الحجام جائز للأحرار والعبيد، مع استحباب التنزه عنه. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي حنيفة اقرأ المزيد