جمهور العلماء على أن العقيقة مستحبة غير واجبة، وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وأبو ثور وأحمد في الصحيح المشهور عنه.

وقالت طائفة: هي واجبة: وهو قول بريدة بن الخصيب والحسن البصري وأبي الزناد وداود الظاهري وأحمد في روايةٍ.

وقال أبو حنيفة: ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة (1).

قال الشافعي: أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال: إنها واجبة، ورجل قال: إنها بدعة.

مج ج 8 ص 344 مغ ج 11 ص 119 بداية ج 1 ص 608.


(1) قال الموفق في المغني: وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية. مغ ج 11 ص 120. قلت: الثابت عن أبي حنيفة أن العقيقة كانت في الجاهلية ثم أقرت في الإِسلام ثم نسخ حكمها وصار التصدق عن المولود هو المعمول به عوضًا عن الذبح ويستند في ذلك إلى اخبار وآثار وأهل المذهب يروون ذلك عن إبراهيم النخعي ومحمد بن الحنفية. وقد أفاض صاحب إعلاء السنن في هذه المسألة، ومع أن مذهب الجمهور والعامة من أهل العلم ظاهر الوضوح والقوة إلا أنه من المفيد الاطلاع على ما قاله المخالفون لهم من باب الإنصاف والنزاهة العلمية. انظر إعلاء السنن ج 17 ص101.

وقد أشار إلى المعنى الذي ذكرته الإِمام الماوردي عندما قال عند ذكره لمذاهب الأئمة في العقيقة: اختلف فيها بعد الإِسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها.

وقال أبو حنيفة: ليست بسنةٍ ولا ندب.

وقال الحسن البصري وداود: هي واجبة. قلت: ثم ذكر أدلة مذهب أبي حنيفة وغيره. انظر الحاوي ج 15ص 126.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
تلطيخ المولود بدم العقيقة
تلطيخ المولود بدم العقيقة

جمهور الفقهاء على كراهة تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة. وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد وابن المنذر. واستحب الحسن وقتادة اقرأ المزيد

العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة
العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة

مذهب الجمهور من العلماء أنه يستحب أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةً، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن اقرأ المزيد

فوات العقيقة
فوات العقيقة

جمهور العلماء على أن العقيقة يستحب أن تكون يوم السابع ولا تفوت بفوات اليوم السابع للمولود. وهو مذهب الشافعي. وبه اقرأ المزيد

الفرع والعتيرة
الفرع والعتيرة

مذهب الجماهير من العلماء أن الأمر بالفرع والعقيرة منسوخ وأنها غير مشروعة. نقل هذا عن جماهير العلماء القاضي عياض. وذهب اقرأ المزيد