جمهور العلماء على أن العقيقة يستحب أن تكون يوم السابع ولا تفوت بفوات اليوم السابع للمولود. وهو مذهب الشافعي. وبه قالت عائشة وعطاء وإسحاق.
وقال مالك: تفوت (١).
مج ج 8 ص 345 بداية ج 1 ص610. مع ج 11 ص 121. و انظر الحاوي ج 15 ص 128.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعَقيقتِه؛ تُذبَحُ عنه يومَ سابِعِه، ويُحلَقُ، ويُسمَّى)). – اخرجه ابو داود والترمذي –
0