جمهور العلماء على أن ما يجزئ به العقيقة من الأنعام هو ما يجزئ به الضحايا من الإبل والبقر والغنم.

قال ابن رشد: وأما مالك: فاختار فيها الضأنَ على مذهبه في الضحايا قال ابن رشد: واختلف قوله: هل يجزئ فيها الإبل والبقر أو لا يجزئ.

انظر بداية ج 1 ص 609. وانظر الحاوي ج 15 ص 128.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} – سورة الصافات/١٠٧ –

فتاوى ذات صلة
تلطيخ المولود بدم العقيقة
تلطيخ المولود بدم العقيقة

جمهور الفقهاء على كراهة تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة. وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد وابن المنذر. واستحب الحسن وقتادة اقرأ المزيد

العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة
العقيقة عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة

مذهب الجمهور من العلماء أنه يستحب أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةً، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن اقرأ المزيد

فوات العقيقة
فوات العقيقة

جمهور العلماء على أن العقيقة يستحب أن تكون يوم السابع ولا تفوت بفوات اليوم السابع للمولود. وهو مذهب الشافعي. وبه اقرأ المزيد

العقيقة هل تجب؟
العقيقة هل تجب؟

جمهور العلماء على أن العقيقة مستحبة غير واجبة، وهو مذهب الشافعي. وبه قال مالك وأبو ثور وأحمد في الصحيح المشهور اقرأ المزيد