أما من أنزل المني بمباشرة دون الفرج كالقُبلة والمضاجعة ونحو ذلك فحكى الماوردي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أنه يفطر،
وحكوا كذلك الإجماع على أنه إن لم ينزل فلا فطر ولا كفارة،
وأما مسألة التفكر فقد حكى الماوردي الإجماع على أنه إن فكر فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وأيدَ ذلك الموفق واستظهره لكنه ذكر خلافًا لابن عقيل اختار فيه ما ذهب إليه أبو حفص البرمكي من أنه إن أنزل يفسد صومه.
انظر في مسائل الإجماع التي ذكرتها مغ ج 3 ص 47. الحاوي ج 3 ص 435، وانظر في مسألة الإنزال بالفكر. مغ ج 3 ص 49، الحاوي ج 3 ص440.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ فالقبلة مباحة ما لم تؤد إلى إنزال المني والجماع. فالمضمضة في الفم مفتاح الشراب إلى الجوف والمعدة، فإذا نزل الماء إلى الجوف فسد الصوم، وكذلك القبلة مفتاح إلى الجماع، فإذا أنزل فسد صومه، فعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال: (( هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ ” قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” فَفِيمَ؟)). – مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه –
♦ تنبيه: فتعمد الفطر في نهار رمضان بالجماع أو غيره من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. – راجع كتاب الكبائر للإمام الذهبي الدمشقي –