أكثر الفقهاء على أن الحجامة لا تفطر الصائم، والحاجم والمحجوم في ذلك سواء، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وداود وغيرهم: قال صاحب الحاوي الإِمام الماوردي: وبه قال أكثر الصحابة والفقهاء.

وقال آخرون: الحجامة تفطر، وهو قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة.

قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة.

وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة.

مج ج 6 ص 317، الحاوي ج 3 ص 461. وانظر مغ ج 3 ص 36، بداية ج 1 ص 382، قرطبي ج 2 ص 327.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ((عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه احتجَمَ وهو صائِمٌ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سُئِل: ((هل كُنتُم تَكرهونَ الحِجامةَ؟ فقال: لا، إلَّا مِن أجلِ الضَّعفِ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

عن شدَّادِ بنِ أوسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ)) – رواه ابن ماجه وصححه الإمام الذهبي الدمشقي –

فتاوى ذات صلة
الوصال في الصيام
الوصال في الصيام

جمهور العلماء على أن الوصال للصائم منهي عنه. وحكى العبدري والماوردي وابن المنذر عن ابن الزبير عبد الله أنه كان اقرأ المزيد

الغيبة للصائم
الغيبة للصائم

مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي أن الغيبة لا تفطر الصائم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. اقرأ المزيد

أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته
أنزل المني من غير جماع ولا مباشرة كالنظر والاستمناء بيده واستحضار صورة ما يثير شهوته

أما من أنزل المني بمباشرة دون الفرج كالقُبلة والمضاجعة ونحو ذلك فحكى الماوردي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أنه يفطر، اقرأ المزيد

القُبلة للصائم
القُبلة للصائم

جمهور الفقهاء على أن القُبْلة لا تفطر الصائم إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل فقد فسد صومه ووجب في اقرأ المزيد