أكثر العلماء على أن المسافر إذا ترخص بالفطر في رمضان حال سفره فإنه إن شاء أن يصوم فلا يجوز له أن يصوم إلا بنية صوم رمضان الذي هو فيه، فلا يجوز له أن يصوم قضاءً ولا نذرًا ولا تطوعًا.
وقال أبو حنيفة: يقع ما نواه إذا كان واجبًا، لأنه زمن أبيح له فطره؛ فكان له صومه عن واجب كغير شهر رمضان.
مغ ج 3 ص 35.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
0