مذهب العلماء كافة إلا الحسن بن صالح أن الأسير أو المحبوس في مكان لا يتمكن فيه تيقن هلال رمضان أن عليه أن يجتهد لمعرفة ثبوت الشهر، فإذا اجتهد ووافق اجتهاده شهر رمضان فصيامه صحيح وقد أجزأه عن صوم رمضان، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور. (١)

وقال الحسن بن صالح: عليه الإعادة. حكاه عنه الماوردي.

مج ج 6 ص 240، مغ ج 3 ص 96، الحاوي ج 3 ص 459.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(١) وحكى هذا القول عن الجمهور الماورديُّ في الحاوي والموفق في المغني حتى لو وافق اجتهاده ما بعد رمضان ثمَّ حكى أن مذهب العامة من الفقهاء على عدم إجزاء الصيام فيما لو وافق اجتهاده ما قبل رمضان، وحكى أن بعضًا من الشافعية خالف في هذا وقالوا بالإجزاء وحكاه الماوردي قولًا للشافعي في الأم ورجح أنه حكاه عن غيره. انظر مغ ج 3 ص 96، الحاوي ج 3 ص459.

فتاوى ذات صلة
ما يُستحب في الصيام
ما يُستحب في الصيام

أكثر أهل العلم على استحباب تعجيل الفطر للصائم فيبدأ بالإفطار ثمَّ يصلّي المغرب (١). انظر مغني ج 3 ص 101. اقرأ المزيد

صبي يبلغ أثناء شهر رمضان
صبي يبلغ أثناء شهر رمضان

عامة أهل العلم على أن الصبي إذا بلغ أثناء الشهر وجب عليه ما بقي من الشهر ولا قضاء عليه لما اقرأ المزيد

المجتهد في تحرّي الهلال يصوم بنية التطوع
المجتهد في تحرّي الهلال يصوم بنية التطوع

مذهب الجمهور من العلماء إلا أبا حنيفة -رحمه الله- تعالى أن من وصفنا حاله في المسألة السابقة لو كان صام اقرأ المزيد

شهادة النساء في هلال رمضان
شهادة النساء في هلال رمضان

مذهب الجماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تُقبل في ثبوت هلال رمضان. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره اقرأ المزيد