أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه الخلطة في غير ذلك من الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، بل حكم المشتركين فيها حكم المنفردين.

وقال أحمد في روايةٍ: إن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، وبه قال إسحاق والأوزاعي في الحَبِّ والثمر.

مغ ج 2 ص 490.


عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عنه كتَبَ له التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم: ((ولا يُجمَعُ بين متَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مُجتَمِعٍ؛ خَشيةَ الصَّدقةِ)) – حديث صحيح رواه البخاري –

 

فتاوى ذات صلة
 المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة
 المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض اقرأ المزيد

 المستفاد من الغنم أثناء الحول
 المستفاد من الغنم أثناء الحول

أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع؛ اقرأ المزيد

 البقر الوحش هل فيع زكاة؟
 البقر الوحش هل فيع زكاة؟

أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش. واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء اقرأ المزيد

 البقر إذا كان دون الثلاثين
 البقر إذا كان دون الثلاثين

جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. اقرأ المزيد