أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش.
واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء الحنابلة روايةً عن الإِمام أحمد بوجوب الزكاة.
انظر المغني ج 2 ص 470.
فتاوى ذات صلة
الخلطة المعتبرة في الأنعام
أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه اقرأ المزيد
المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة
مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض اقرأ المزيد
المستفاد من الغنم أثناء الحول
أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع؛ اقرأ المزيد
البقر إذا كان دون الثلاثين
جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. اقرأ المزيد
0