مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت نصابًا فإن فيها الزكاة وسواء بلغ البعد بين تلك الأنعام مسافة القصر أو دونها.
ورُوي عن أحمد أنه لا يجمع بينها إلا إذا كانت المسافة بينها دون مسافة القصر قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.
قلت: ورُوي عن أحمد ما يوافق قول الجماعة. حكى ذلك الموفق في المغني.
مغ ج 2 ص 489.
♦ أنَّ الغِنى بالأموالِ في البُلدانِ، كالغِنى في البَلَدِ الواحِدِ. – الذخيرة للقرافي –
0