مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت نصابًا فإن فيها الزكاة وسواء بلغ البعد بين تلك الأنعام مسافة القصر أو دونها.

ورُوي عن أحمد أنه لا يجمع بينها إلا إذا كانت المسافة بينها دون مسافة القصر قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.

قلت: ورُوي عن أحمد ما يوافق قول الجماعة. حكى ذلك الموفق في المغني.

مغ ج 2 ص 489.


أنَّ الغِنى بالأموالِ في البُلدانِ، كالغِنى في البَلَدِ الواحِدِ. – الذخيرة للقرافي –

 

فتاوى ذات صلة
 الخلطة المعتبرة في الأنعام
 الخلطة المعتبرة في الأنعام

أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه اقرأ المزيد

 المستفاد من الغنم أثناء الحول
 المستفاد من الغنم أثناء الحول

أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع؛ اقرأ المزيد

 البقر الوحش هل فيع زكاة؟
 البقر الوحش هل فيع زكاة؟

أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش. واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء اقرأ المزيد

 البقر إذا كان دون الثلاثين
 البقر إذا كان دون الثلاثين

جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. اقرأ المزيد