جمهور العلماء على استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف، وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية: لا تشرع لها الخطبة (١).
♦ اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنَّة وليست واجبة وأنها تصلى في جماعة، وأما مسائل الجمهور فهي قليلة معدودة، واختلفوا فيما سوى ذلك من فروعها كعدد الركعات وصفة القراءة فيها وحكم صلاتها في الأوقات المنهي عنها والخطبة فيها إلى غير ذلك. انظر بداية ج 1 ص 274.
(١) راجع مغ ج 2 ص 278، بداية ج 1 ص 278.
0