جمهور العلماء على استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية: لا تشرع لها الخطبة (١).


اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنَّة وليست واجبة وأنها تصلى في جماعة، وأما مسائل الجمهور فهي قليلة معدودة، واختلفوا فيما سوى ذلك من فروعها كعدد الركعات وصفة القراءة فيها وحكم صلاتها في الأوقات المنهي عنها والخطبة فيها إلى غير ذلك. انظر بداية ج 1 ص 274.
(١) راجع مغ ج 2 ص 278، بداية ج 1 ص 278.

فتاوى ذات صلة
صلاة الكسوف في الساعات المكروهة
صلاة الكسوف في الساعات المكروهة

أكثر أهل العلم على أن الكسوف إذا وقع في أوقات النهي عن الصلاة فإن صلاة الكسوف لا تشرع. رُوي ذلك اقرأ المزيد

الجهر والإسرار في صلاتي الكسوف والخسوف
الجهر والإسرار في صلاتي الكسوف والخسوف

أكثر الفقهاء على أنه يُستحب الإسرار في صلاة كسوف الشمس، وبه قال الشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد وإسحاق: يستحب الجهر اقرأ المزيد

الكسوف
الكسوف

قال الله تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ اقرأ المزيد