جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وبه يقول مالك في رواية المدنيين عنه.
وقال مالك في رواية ابن القاسم والمصريين: لا يؤمن هو، وإنما التأمين للمأمومين (1).
بداية ج 1 ص 193.
(1) انظر المدونة ج 1 ص 73.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((آمِينَ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
0