جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وحكاه غيره عن زيد بن ثابت الصحابي – رضي الله عنه – والثوري وابن مالك وداود.
قلت: وهو مذهب الشافعي.
وقالت طائفة: لا تجوز صلاته، حكاه ابن المنذر عن النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه أقول.
قال النووي: والمشهور عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصفِّ يصحُّ إحرامه، فإن دخل في الصف قبل الركوع صحَّت قدوته، وإلا بطلت صلاته.
قلت وذكر الموفق تفصيلًا غير هذا.
قلت: وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: من صلى خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامةٌ مجزئةٌ عنه ولا يَجْبِذْ إليه أحدًا. قال ابن القاسم: فقلت لمالك: أفيجبذ إليه رجلًا من الصفِّ؟ قال: لا. وكره ذلك.
قال -رحمه الله-: وقال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد (1).
بداية ج 1 ص 197، الحاوي ج 2 ص340.
(1) انظر المدونة ج 1 ص 102، مج ج 4 ص 171، مغ ج 2 ص 63.
الأساطين: سطن : ( الأُسْطُوانَةُ ، بالضَّمِّ : السَّارِيَةُ) – كتاب تاج العروس –