جمهور العلماء بل جماهيرهم على أنه يُشترط لصحة الجماعة في غير المسجد ألا تطول المسافة بين الإِمام والمأموم، وهو مذهب الشافعي.

وقال عطاء: يصحُّ مطلقًا وإن طالت المسافة ميلًا وأكثر إذا علم المأموم صلاة إمامه.

مج ج 4 ص 181.

فتاوى ذات صلة
صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟
صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟

جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

 الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟
 الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟

جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وبه يقول مالك في اقرأ المزيد

 الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد
 الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد

أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو اقرأ المزيد

المأموم إذا كان واحدًا أين يقف من الإمام؟
المأموم إذا كان واحدًا أين يقف من الإمام؟

عوام أهل العلم على أن المأموم إذا كان رجلًا واحدًا أو صبيًا مميزًا يعقل أمر الصلاة فإنه يقف عن يمين اقرأ المزيد