عوام أهل العلم على أن المأموم إذا كان رجلًا واحدًا أو صبيًا مميزًا يعقل أمر الصلاة فإنه يقف عن يمين الإِمام.
وحُكي عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره.
وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإِمام أن يركع، فإن لم يجيء مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه (يمين الإِمام) (١).
مج ج 4 ص 168، مغ ج 2 ص 43، بداية ج 1 ص 196، الحاوي ج 2 ص 339.
(١) انظر المدونة ج 1 ص 86.
0