جمهور العلماء على صحَّة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا يُكَفَّرُ ببدعته (1). وهو مذهب الشافعي.

وفرَّق أحمد بين المعلن ببدعته الداعية إليها, وبين المُسِرِّ ولم يفرِّق بين البدعة المكفِّرة وبن البدعة غير المكفِّرة، فأوجب الإعادة على من صلَّى خلف المعلن، وأما غير المعلن فعنه في ذلك روايتان.

وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، وبه قال أحمد.

قلت: واختلف عن مالك في أهل الأهواء والبدع، فمرة توقف، ومرة قال: يُصلي خلفهم، ولعله توقف في طائفة معينة ولم يتردد قوله في آخرين، وهذا هو الظاهر من نقل ابن القاسم عنه (2).

مج ج 4 ص 134.


(1) أما الفرق بين الاعتقادات المكفرة وبين الاعتقادات غير المكفرة. فأرجع إلى كتابنا “القانون في عقائد الفرق الإِسلامية” تجد فيه إن شاء الله تعالى ما يشفي ويكفي، وهذا الكتاب يعتبر سَبقًا علميًا لأنه الأول في بابه من حيث وضع قانون كليٌّ يرجع إليه المختلفون من أصحاب المقالات والفرق الإِسلامية لا يعتمد على قال فلان أو ذهب فلان، وإنما هو قانون مبني على قواعد النظر والاستدلال واللغة العربية وكليات الكتاب والسنة التي تواطأ عليها المسلمون في عصر النبي – صلى الله عليه وسلم – ثمَّ عصر الصحابة والتابعين معًا وحسب، وهذا الكتاب فوق أنه قانون ومنهاج إلا أنه في الوقت نفسه دعوة علمية صادقة لا عواطف فيها ولا مجاملات أو مداهنات للوحدة بين المسلمين والعمل بمقتضيات العقيدة وترك للمراء والجدل.
(2) انظر المدونة ج 1 ص 84، مغ ج 2 ص 20، 23، الحاوي ج 2 ص 328، بداية ج 1 ص 191.


عن عُبَيدِ اللهِ بن عديِّ بنِ خيار: أنَّه دخَلَ على عثمانَ بن عفَّان رَضِيَ اللهُ عنه وهو محصورٌ، فقال: إنَّك إمامُ عامَّة، ونزَلَ بك ما ترى ويُصلِّي لنا إمامُ فِتنة ونتحرَّجُ؟ فقال: الصَّلاةُ أحسنُ ما يَعملُ الناسُ، فإذا أحسنَ الناسُ فأحسِن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتَهم. – رواه البخاري –

فتاوى ذات صلة
صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟
صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟

جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

 الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟
 الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟

جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وبه يقول مالك في اقرأ المزيد

 الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد
 الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد

أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو اقرأ المزيد

 الجماعة في غير المسجد
 الجماعة في غير المسجد

جمهور العلماء بل جماهيرهم على أنه يُشترط لصحة الجماعة في غير المسجد ألا تطول المسافة بين الإِمام والمأموم، وهو مذهب اقرأ المزيد