أكثر العلماء بل جمهورهم على صحة اقتداء المأموم بمن يخالفه في الفروع الاجتهادية، وعلى هذا مضى حال فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأن العبرة في صحة صلاة الجماعة إنما هي باعتقاد الإِمام ومذهبه.
وذكر القاضي روايةً عن أحمد بالمنع (1).
(1) وذكر النووي وجوهاً في المذهب ثمَّ جعل أصحها أن العبرة باعتقاد المأموم. انظر مج ج 4 ص 164.
0