أكثر العلماء بل جمهورهم على صحة اقتداء المأموم بمن يخالفه في الفروع الاجتهادية، وعلى هذا مضى حال فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأن العبرة في صحة صلاة الجماعة إنما هي باعتقاد الإِمام ومذهبه.

وذكر القاضي روايةً عن أحمد بالمنع (1).

مغ ج 2 ص 27.


(1) وذكر النووي وجوهاً في المذهب ثمَّ جعل أصحها أن العبرة باعتقاد المأموم. انظر مج ج 4 ص 164.

فتاوى ذات صلة
صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟
صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟

جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

 الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟
 الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟

جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وبه يقول مالك في اقرأ المزيد

 الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد
 الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد

أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو اقرأ المزيد

 الجماعة في غير المسجد
 الجماعة في غير المسجد

جمهور العلماء بل جماهيرهم على أنه يُشترط لصحة الجماعة في غير المسجد ألا تطول المسافة بين الإِمام والمأموم، وهو مذهب اقرأ المزيد