أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه قضاء صلوات يوم وليلةٍ، أي خمس صلوات، وهو مذهب الشافعي وأحمد غيرهما،
وذكر النووي الدمشقي وجهًا في المذهب وهو أنه يلزمه صلاة أربع ركعات، وينوي الفائتة، ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثمَّ يجلس في الرابعة، وحكاه صاحب المهذب أبو إسحاق الشيرازي عن المزنى.
قلت: ولم يحك الموفق في المغني من خالف الجمهور في هذا فلينظر في قول المزني رحمه الله.
مغ ج 1 ص 646.
> قلت: وأما ترتيب قضاء الفوائت فمسألة فيها خلاف شديد والقائل بوجوب الترتيب أكثر ممن لم يشترطه، قال باشتراط الترتيب النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وروي عن ابن عمر ما يدل على هذا. وقال بعدم الوجوب مع الاستحباب: طاوس والحسن ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود وهو مذهب الشافعي. انظر مغ ج 1 ص 641، مج ج 3 ص 68.