مسألة (169) 

جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات سواء تركهن بعذر أو بغير عذرٍ حتى كاد أن يكون الأمر إجماعًا.

وانفرد ابن حزم الأندلسي وتبعه ابن تيمية من المتأخرين فقالا: لا يجب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا بل لا يصحُّ، وإنما واجبُ من ترك صلاةً عمدًا أن يتوب ويستغفر.

مج ج 3 ص 68، بداية ج 1 ص 239.


> أما المتروكات بعذر النوم والنسيان ونحو ذلك؛ فقد نقل ابن رشد وغيره اتفاق المسلمين على وجوب قضائها. انظر بداية ج 1 ص 239.

فتاوى ذات صلة
نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها
نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها

أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه اقرأ المزيد

قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها
قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها

جمهور الفقهاء على جواز قضاء الفوائت في الأوقات المنهى عنها. رُوي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وبه قال اقرأ المزيد

الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟
الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟

مسألة (168)  أكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر. ونقله الواحدي اقرأ المزيد

تأخير العشاء هل هو الأفضل؟
تأخير العشاء هل هو الأفضل؟

مسألة (167)  جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين على أن تأخير صلاهّ العشاء أفضل. حكاه الإِمام الترمذي، وهو مذهب أبي حنيفة اقرأ المزيد