أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه قضاء صلوات يوم وليلةٍ، أي خمس صلوات، وهو مذهب الشافعي وأحمد غيرهما،

وذكر النووي الدمشقي وجهًا في المذهب وهو أنه يلزمه صلاة أربع ركعات، وينوي الفائتة، ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثمَّ يجلس في الرابعة، وحكاه صاحب المهذب أبو إسحاق الشيرازي عن المزنى.

قلت: ولم يحك الموفق في المغني من خالف الجمهور في هذا فلينظر في قول المزني رحمه الله.

مغ ج 1 ص 646.


> قلت: وأما ترتيب قضاء الفوائت فمسألة فيها خلاف شديد والقائل بوجوب الترتيب أكثر ممن لم يشترطه، قال باشتراط الترتيب النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وروي عن ابن عمر ما يدل على هذا. وقال بعدم الوجوب مع الاستحباب: طاوس والحسن ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود وهو مذهب الشافعي. انظر مغ ج 1 ص 641، مج ج 3 ص 68.

فتاوى ذات صلة
قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها
قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها

جمهور الفقهاء على جواز قضاء الفوائت في الأوقات المنهى عنها. رُوي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وبه قال اقرأ المزيد

قضاء الصلوات المتروكات عمدًا
قضاء الصلوات المتروكات عمدًا

مسألة (169)  جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات سواء تركهن بعذر أو بغير عذرٍ حتى كاد أن يكون الأمر اقرأ المزيد

الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟
الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟

مسألة (168)  أكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر. ونقله الواحدي اقرأ المزيد

تأخير العشاء هل هو الأفضل؟
تأخير العشاء هل هو الأفضل؟

مسألة (167)  جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين على أن تأخير صلاهّ العشاء أفضل. حكاه الإِمام الترمذي، وهو مذهب أبي حنيفة اقرأ المزيد