مسألة (163) 

أكثر العلماء على أن الصلاة تجب أول الوقت وجوبًا موسعًا، وتجب وجوبًا مضيقًا إذا لم ييق من الوقت إلا بقدر ما يسعها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وداود وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايات عنه.

وقال أبو حنيفة في رواية زفر عنه: تجب إذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة، وعنه رواية أخرى وهي المشهورة عنه: أنها تحب بآخر الوقت إذا بقى منه قدر تكبيرة.

مج ج 3 ص 44.

فتاوى ذات صلة
نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها
نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها

أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه اقرأ المزيد

قضاء الصلوات المتروكات عمدًا
قضاء الصلوات المتروكات عمدًا

مسألة (169)  جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات سواء تركهن بعذر أو بغير عذرٍ حتى كاد أن يكون الأمر اقرأ المزيد

الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟
الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟

مسألة (168)  أكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر. ونقله الواحدي اقرأ المزيد

تأخير العشاء هل هو الأفضل؟
تأخير العشاء هل هو الأفضل؟

مسألة (167)  جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين على أن تأخير صلاهّ العشاء أفضل. حكاه الإِمام الترمذي، وهو مذهب أبي حنيفة اقرأ المزيد