مسألة (162) 

جمهور العلماء على أن من دخل في صلاة الفريضة في وقتها ثم خرج وقتها وهو في أثنائها فإن صلاته صحيحةٌ ولا تبطل وسواء وقع أكثرها داخل الوقت أم خارجه (١).

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح لأنها عبادة ييطلها الحدث فبطلت بخروج الوقت فيها كطهارة مسح الخفِّ. هكذا حكاه عنه النووي.

مج ج 3 ص 44.


(2) ليس الكلام في هذه المسألة في هل تعتبر أداءً أم قضاء؟، وإنما الكلام في اتصال صحتها وانعقادها.

فتاوى ذات صلة
نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها
نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها

أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه اقرأ المزيد

قضاء الصلوات المتروكات عمدًا
قضاء الصلوات المتروكات عمدًا

مسألة (169)  جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات سواء تركهن بعذر أو بغير عذرٍ حتى كاد أن يكون الأمر اقرأ المزيد

الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟
الصلاة الوسطى هل هي العصر أم غيرها؟

مسألة (168)  أكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر. ونقله الواحدي اقرأ المزيد

تأخير العشاء هل هو الأفضل؟
تأخير العشاء هل هو الأفضل؟

مسألة (167)  جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين على أن تأخير صلاهّ العشاء أفضل. حكاه الإِمام الترمذي، وهو مذهب أبي حنيفة اقرأ المزيد