مسألة (148) 

أكثر العلماء على أن الخمر إذا خُلِّلَتْ بوضع شيء فيها فإنها لا تطهر، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.

وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث إلى طهارتها.

ولمالك فيها ثلاث روايات: أصحها:

  • أن التخليل حرام لكنه يطهرها، 
  • والثانية: التخليل حرام ولا يطهر، 
  • والثالثة: حلالٌ وتطهر (١).

مج ج 2 ص 529، شرح ج 13 ص 150.


(2) انظر الإشراف ج 2 ص 382، شرح ج 11 ص 3.


عن أنسٍ رضي الله عنه: ((أنَّ أبا طلحةَ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أيتامٍ وَرِثوا خَمرًا، قال: أهرِقْها، قال: أفلا أجعَلُها خلًّا؟ قال: لا)). قال الشوكاني عن الحديث في نيل الأوطار: رجال إسناده في سُنَن أبي داود ثقاتٌ والحديث أصلُه مختصَر في الصَّحيحِ؛ أخرجه الإمام مسلم.

فتاوى ذات صلة
الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه
الماء المستعمل في وضوء ونحوه هل يفسد الماء أو ينجسه

مسألة (154)  جماهير العلماء على أن من توضأ في إناء ثم صبَّ ما فيه من الماء المستعمل في تلك الطهارة في اقرأ المزيد

تطهير النجاسة الذائبة في الأرض
تطهير النجاسة الذائبة في الأرض

مسألة (153)  جمهور العلماء على أن الواجب في تطهير النجاسة الذائبة في الأرض المكاثرة بالماء حتى يزول أثر النجاسة، وبه قال اقرأ المزيد

تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع
تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير وبول الرضيع

مسألة (152)  جمهور العلماء على أن سائر النجاسات مما سوى الكلب والخنزير وبول الرضيع يكفي في إزالتها وتطهيرها أن تغسل مرةً اقرأ المزيد

تطهير نجاسة الخنزير
تطهير نجاسة الخنزير

مسألة (151)  أكثر العلماء على أنه يجزئ في تطهير ما تنجس بملامسة الخنزير أو ولوغه أن يغسل الإناء أو غيره مما اقرأ المزيد