أكثر العلماء على أن الخمر إذا خُلِّلَتْ بوضع شيء فيها فإنها لا تطهر، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى.
وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والليث إلى طهارتها.
ولمالك فيها ثلاث روايات: أصحها:
مج ج 2 ص 529، شرح ج 13 ص 150.
(2) انظر الإشراف ج 2 ص 382، شرح ج 11 ص 3.
عن أنسٍ رضي الله عنه: ((أنَّ أبا طلحةَ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أيتامٍ وَرِثوا خَمرًا، قال: أهرِقْها، قال: أفلا أجعَلُها خلًّا؟ قال: لا)). قال الشوكاني عن الحديث في نيل الأوطار: رجال إسناده في سُنَن أبي داود ثقاتٌ والحديث أصلُه مختصَر في الصَّحيحِ؛ أخرجه الإمام مسلم.
0