أكثر العلماء على أن المرأة لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضًا.
وادَّعى ابن جرير الإجماع في ذلك، ونازعه النووي بأن أقل الحيض عند مالك دفعة واحدة فقط.
قلت: واختلف العلماء في ما سوى ذلك، فالمشهور في المذهب الشافعي أنْ أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا. قال ابن المنذر: وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام. قال: وبلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة.
قال أحمد: أكثر ما سمعناه سبع عشرة.
قال ابن المنذر: وقالت طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهرُ إدباره.
قال الإِمام النووي: وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان وأكثره الثالث.
وعن مالك، لا حدَّ لأقلِّه وقد يكون دفقة واحدة.
وحكى الماورديُّ عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض. إحداها: خمسة عشر والثانية: سبعة عشر. والثالثة: غير محدود (١).
وعن مكحول أكثره سبعة أيام. مج ج 2 ص 358.
(١) انظر قرطبي ج 3 ص 83، تحفة ج 1 ص 33، أحكام القرآن (الجصاص) ح 1 ص 338، الشرح الصغير ج 1 ص 208، الحاوي2 ص 389، مغ ج 1 ص 320. بداية ج 1 ص 69، المدونة ج 1 ص54.