مسألة (133) 

أكثر الفقهاء على أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض حيضٌ، ولا نظر للعادة، وأنها في غير زمن الإمكان لا تكون حيضًا. وبه قال رييعة ومالك وسفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم صاحب الشامل، وحكاه عن أكثر الفقهاء العبدريُّ.

وخالف البغويُّ العبدريَّ في نقله، فحكى أن أكثر الفقهاء يقيدون كون الصفرة والكدرة حيضًا بأن تكون في زمن الحيض المعتاد فإن ظهرتا في غير زمن الحيض المعتاد فلا تكونان حيضًا، وحكاه البغوي عن سعيد بن المسيب وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد، وحكاه الموفق عن يحيى الأنصاري وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وآخرين ممن ذكرهم البغوي وغيره.

قلت: والصحيح المعتمد من مذهب الشافعي هو القول الأول.

وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة ليست بحيض إلا أن يتقدمها دم، وحكاه الماوردي عن محمَّد بن الحسن، والصحيح ما نقلناه عنه أولًا.

وقال أبو ثور: إن تقدَّمها دم فهما حيضٌ وإلا فلا، وهو اختيار ابن المنذر (١).

مج ج 2 ص 370.


(١) انظر أحكام القرآن (الجصاص) ج 1 ص 346، الشرح الصغير ج 1 ص 207، البخاري ج 1 ص 399، مغ ج 1 ص 349، بداية ج 1 ص 72، المدونة ج 1 ص 55.

فتاوى ذات صلة
المستحاضة كم مرة تغتسل؟
المستحاضة كم مرة تغتسل؟

مسألة (134)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسلٌ واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها اقرأ المزيد

الحامل هل تحيض؟
الحامل هل تحيض؟

مسألة (132)  جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم أثناء حملها هو اقرأ المزيد

أقل الطهر
أقل الطهر

مسألة (131)  أكثر العلماء فيما حكاه الماورديُّ على أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وبه قال الثوري، وقال أبو ثور: وذلك مما لا اقرأ المزيد

أقل الحيض وأكثره
أقل الحيض وأكثره

مسألة (130)  أكثر العلماء على أن المرأة لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضًا. وادَّعى ابن جرير الإجماع في ذلك، اقرأ المزيد