جمهور العلماء على تحريم قراءة القرآن للحائض وكذلك مَسُّهُ.
وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وإسحاق وأبو ثور والشافعي في المشهور من مذهبه وهو إحدى الروايتين عن مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى.
وذهب داود إلى الجواز، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية عنهم (1).
مج ج 2 ص 340.
(1) انظر الحاوي ج 1 ص 384، مغ ج 1 ص 315، معاني الآثار ج 1 ص 85، تحفة ج 1 ص 32، إعلاء السنن ج 1 ص 266، الشرح الصغير ج 1 ص 215، بداية ج 1 ص 68، وارجع إلى المصادر التي ذكرناها في مسألة قراءة القرآن للجنب في أبواب ما يمتنع بالجنابة.
قال النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائِشةَ وهي حائِضٌ: ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ غيرَ أن لا تطُوفي بالبيتِ حتى تطهُرِي)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –
قال الله تعالى: { إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ } – سورة الواقعة –