مسألة (124) 

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء من الحائض لا يصحُّ.

وشذَّ الحسن البصري وأبو جعفر فاعتدَّا بوضوئها (١).

مج ج 2 ص 338.


(١) وهو شذوذ وانفراد، بل صرَّح النووي وغيره بلحوق الإثم على من توضأت قاصدةً العبادة وهي حائض. وانظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 315.

فتاوى ذات صلة
المستحاضة كم مرة تغتسل؟
المستحاضة كم مرة تغتسل؟

مسألة (134)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسلٌ واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها اقرأ المزيد

الصفرة والكدرة
الصفرة والكدرة

مسألة (133)  أكثر الفقهاء على أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض حيضٌ، ولا نظر للعادة، وأنها في غير زمن الإمكان اقرأ المزيد

الحامل هل تحيض؟
الحامل هل تحيض؟

مسألة (132)  جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم أثناء حملها هو اقرأ المزيد

أقل الطهر
أقل الطهر

مسألة (131)  أكثر العلماء فيما حكاه الماورديُّ على أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وبه قال الثوري، وقال أبو ثور: وذلك مما لا اقرأ المزيد