مسألة (123) 

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن الحائض ليس عليها وضوء ولا تسبيح، ولا ذِكْرٌ في أوقات الصلاة المكتوبة ولا في غيرها.

وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. حكاه عنهم ابن جرير الطبري، وهو مذهب الشافعية. حكاه عنهم النووي.

وحُكي عن الحسن البصري أنه قال: تَطَّهرُ وتسبح، وعن أبي جعفر قال لنا: مُر نساء الحُيَّض أن يتوضأن في وقت الصلاة، ويجلسن ويذكرن الله -عز وجل- ويسبحن.

قلت: وحمل النووي قولهما على الاستحباب دون الوجوب، وقال: أما استحباب التسبيح فلا بأس به، وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص.

مج ج 2 ص 338.


> أجمع العلماء على تحريم وطء الحائض في الفرج وعلى منعها من الصوم والصلاة، وأنها تقضي ما فاتها من الصيام دون الصلاة، وأنه يحرم طلاقها مع الخلاف في إيقاعه، وسيأتي هذا في محله إن شاء الله. انظر مغ ج 1 ص 314، الحاوي ج 1 ص 383، بداية ج 1 ص 76، القرطبي ج 3 ص 82.

فتاوى ذات صلة
المستحاضة كم مرة تغتسل؟
المستحاضة كم مرة تغتسل؟

مسألة (134)  جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسلٌ واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها اقرأ المزيد

الصفرة والكدرة
الصفرة والكدرة

مسألة (133)  أكثر الفقهاء على أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض حيضٌ، ولا نظر للعادة، وأنها في غير زمن الإمكان اقرأ المزيد

الحامل هل تحيض؟
الحامل هل تحيض؟

مسألة (132)  جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم أثناء حملها هو اقرأ المزيد

أقل الطهر
أقل الطهر

مسألة (131)  أكثر العلماء فيما حكاه الماورديُّ على أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وبه قال الثوري، وقال أبو ثور: وذلك مما لا اقرأ المزيد