جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن الحائض ليس عليها وضوء ولا تسبيح، ولا ذِكْرٌ في أوقات الصلاة المكتوبة ولا في غيرها.
وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. حكاه عنهم ابن جرير الطبري، وهو مذهب الشافعية. حكاه عنهم النووي.
وحُكي عن الحسن البصري أنه قال: تَطَّهرُ وتسبح، وعن أبي جعفر قال لنا: مُر نساء الحُيَّض أن يتوضأن في وقت الصلاة، ويجلسن ويذكرن الله -عز وجل- ويسبحن.
قلت: وحمل النووي قولهما على الاستحباب دون الوجوب، وقال: أما استحباب التسبيح فلا بأس به، وإن كان لا أصل له على هذا الوجه المخصوص.
مج ج 2 ص 338.
> أجمع العلماء على تحريم وطء الحائض في الفرج وعلى منعها من الصوم والصلاة، وأنها تقضي ما فاتها من الصيام دون الصلاة، وأنه يحرم طلاقها مع الخلاف في إيقاعه، وسيأتي هذا في محله إن شاء الله. انظر مغ ج 1 ص 314، الحاوي ج 1 ص 383، بداية ج 1 ص 76، القرطبي ج 3 ص 82.