مسألة (121) 

جمهور العلماء على أن من مسح على الجبيرة أو العصابة وغسل الصحيح من أعضاء الطهارة أو الصحيح الباقي منها فليس عليه أن يعيد صلاته التي صلاها مدة مسحه على جبيرته. 

قال الموفق: وممن رأى المسح على العصائب: ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، 

وأجاز المسح على الجبائر: الحسن والنخعي ومالك وإسحاق والمزني وأبو ثور.

واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة اختلافًا شديدًا في أصل حكاية المسألة ومختصره أن المعتمد كما ذكره النووي أنه إن وضع الجبيرة على طهر (يعني كماسح الخفِّ) فلا إعادة وإلا وجبت (1).

مج ج 2 ص 328.


(1) انظر هذه المسألة مغ ج 1 ص 280، الحاوي ج 1 ص 279، تحفة ج 1 ص 92، وانظر في أصل مسألة المسح على الجبائر إعلاء السنن, نيل ج 1 ص 323، المدونة ج 1 ص 25.

فتاوى ذات صلة
مسح المراة لخمارها
مسح المراة لخمارها

مسألة من خارج الكتاب يجوزُ للمرأةِ أن تمسَحَ على خمارِها، وذلك لأنَّه ملبوسٌ للرَّأس مُعتادٌ، يَشقُّ نزعُه، فأشبه العِمامة، بل اقرأ المزيد

المتيمم يخلع عِمَامَتَهُ أَوْ خفَّه. هل يبطل تيممه بذلك؟
المتيمم يخلع عِمَامَتَهُ أَوْ خفَّه. هل يبطل تيممه بذلك؟

مسألة (122)  مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن المتيمم إذا خلع ما لبسه من خف أو عمامة فإن تيممه لا اقرأ المزيد

المسح على الجبيرة تكون في مواضع الطهارة هل يُشترط معه التيمم؟
المسح على الجبيرة تكون في مواضع الطهارة هل يُشترط معه التيمم؟

مسألة (120)  جمهور الفقهاء على أن الجبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة كاليد والرجل فإنه يكفي المسح عليها (الجبيرة) مع غسل الصحيح اقرأ المزيد