جمهور العلماء على أن من مسح على الجبيرة أو العصابة وغسل الصحيح من أعضاء الطهارة أو الصحيح الباقي منها فليس عليه أن يعيد صلاته التي صلاها مدة مسحه على جبيرته.
قال الموفق: وممن رأى المسح على العصائب: ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء،
وأجاز المسح على الجبائر: الحسن والنخعي ومالك وإسحاق والمزني وأبو ثور.
واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة اختلافًا شديدًا في أصل حكاية المسألة ومختصره أن المعتمد كما ذكره النووي أنه إن وضع الجبيرة على طهر (يعني كماسح الخفِّ) فلا إعادة وإلا وجبت (1).
(1) انظر هذه المسألة مغ ج 1 ص 280، الحاوي ج 1 ص 279، تحفة ج 1 ص 92، وانظر في أصل مسألة المسح على الجبائر إعلاء السنن, نيل ج 1 ص 323، المدونة ج 1 ص 25.
0