مسألة (80) 

أكثر أهل العلم على عدم جواز استقبال القبلة أثناء التبول أو التغوط في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.

وقال عروة بن الزبير وربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها في الفضاء وفي البنيان (١).

مغ ج 1 ص 153.

—–

(١) ذكر الإِمام الماوردي -رحمه الله- مذاهب الفقهاء في أصل هذه المسألة ما حاصله يتلخَّص في أربعة مذاهب:
الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في تبول أو تغوط لا في البنيان ولا في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه والثوري والنخعي وأحمد وأبي ثور، وبه قال من الصحابة أبو أيوب الأنصاري – رضي الله عنه -. الثاني: يجوز مطلقًا. وقد ذكرنا من قال به في مسألة الكتاب. الثالث: يجوز في البنيان دون الصحاري والفضاء. وهو مذهب الشافعي ومالك وإسحاق. وبه قال من التابعين الشعبي، ومن الصحابة ابن عمر – رضي الله عنه -. الرابع: جواز الاستدبار مطلقًا والمنع من الاستقبال مطلقًا. رواه محمَّد بن الحسن مذهبًا ثانيًا للأحناف. حكاه عنه الماوردي، وقال: والمعول عند أصحابه هو المذهب الأول. انظر في هذه المسألة: الحاوي ج 1 ص 151، بداية ج 1 ص 115، مج ج 2 ص 84.


عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((… نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ)) حديث صحيح رواه الإمام مسلم.

فتاوى ذات صلة
النهي عن الاستنجاء باليمين
النهي عن الاستنجاء باليمين

مسألة (79)  أكثر العلماء على أن النهي عن الاستنجاء باليمن هو نهي تأديب وتنزيه فلو استنجى بيمينه أجزأه. حكاه عن أكثر اقرأ المزيد

الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالعظام
الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالعظام

مسألة (78)  جمهور العلماء على أنه لا يجوز الإستنجاء بالنجس ولا بالروث ولا بالعظام، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق. وهو مذهب اقرأ المزيد

التخيير في الاستنجاء بين الماء والحجر
التخيير في الاستنجاء بين الماء والحجر

مسألة (77)  ذهبت الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء ويجوز الاقتصار اقرأ المزيد

الاستنجاء بغير الأحجار
الاستنجاء بغير الأحجار

مسألة (76)  أكثر أهل العلم على أنه يجوز الاستنجاء بغير الحجر إذا قام مقام الحجر في الإنقاء. وبه قال مالك وأبو اقرأ المزيد