مسألة (79) 

أكثر العلماء على أن النهي عن الاستنجاء باليمن هو نهي تأديب وتنزيه فلو استنجى بيمينه أجزأه. حكاه عن أكثر العلماء النووي نقلًا عن الخطابي.

وقال بعض أهل الظاهر: هو نهي تحريم ولا يجزؤه، وهو وجه لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي (١).

مج ج 2 ص 112، مغ ج 1 ص 145.


(١) هذا الوجه في التحريم لا في الإجزاء. وقد ردَّه الإِمام النووي. انظر مج ج 2 ص 112، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 164.


عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((… نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ)) حديث صحيح رواه الإمام مسلم.

فتاوى ذات صلة
استقبال القبلة أثناء التخلي في الفضاء
استقبال القبلة أثناء التخلي في الفضاء

مسألة (80)  أكثر أهل العلم على عدم جواز استقبال القبلة أثناء التبول أو التغوط في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك اقرأ المزيد

الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالعظام
الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالعظام

مسألة (78)  جمهور العلماء على أنه لا يجوز الإستنجاء بالنجس ولا بالروث ولا بالعظام، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق. وهو مذهب اقرأ المزيد

التخيير في الاستنجاء بين الماء والحجر
التخيير في الاستنجاء بين الماء والحجر

مسألة (77)  ذهبت الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء ويجوز الاقتصار اقرأ المزيد

الاستنجاء بغير الأحجار
الاستنجاء بغير الأحجار

مسألة (76)  أكثر أهل العلم على أنه يجوز الاستنجاء بغير الحجر إذا قام مقام الحجر في الإنقاء. وبه قال مالك وأبو اقرأ المزيد