مسألة (77) 

ذهبت الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء ويجوز الاقتصار على الأحجار. والأفضل أن يجمع بينهما، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ولا فرق في الجواز -أعني الاقتصار على الأحجار- بين وجود الماء وبين عدمه، ولا فرق بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض. وبهذا الذي قلنا قال فقهاء الأمصار.

وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء. وعن سعيد بن المسيب قال: ما يفعل ذلك إلا النساء.

وقال عطاء: غسل الدبر محدث.

وحكى الموفق عن الحسن البصري أنه كان لا يستنجى بالماء. وقال: وكان ابن عمر لا يستنجى بالماء ثمَّ فعله، وقال لنافع: جربناه فوجدناه صالحًا. قال الموفق: وهو مذهب رافع بن خديج، وروي عن حذيفة القولان جميعًا (1).

مج ج 2 ص 104، مغ ج 1 ص 142.


(1) انظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 160، بداية ج 1 ص 110، 111. قلت: ولا يَخْفَى أن محل التخيير بين الحجر وبين الماء فيما إذا لم يجاوز البول والغائط موضعهما وإلا فالماء هو المتعين عند أبي حنيفة إذا جاوز قدر الدرهم. ومذهب الشافعي وأحمد: إذا جاوز المخرج المعتاد. انظر هذه المسألة مج ج 2 ص 126، مغ ج 1 ص 151، تحفة ج 1 ص 64.


(( عشرٌ منَ الفطرةِ : قصُّ الشاربِ وإعفاءُ اللحيةِ والسواكُ والاستنشاقُ بالماءِ وقصُّ الأظفارِ وغسلُ البراجمِ ونتفُ الإبطِ وحلقُ العانةِ وانتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ بالماءِ )) قال زكريَّا : قال مصعبٌ : نسيتُ العاشرةَ إلا أن تكونَ المضمضةَ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد | خلاصة حكم المحدث : أحسن ذلك | التخريج : أخرجه الإمام مسلم، وأبو داود.

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢٢]

فتاوى ذات صلة
استقبال القبلة أثناء التخلي في الفضاء
استقبال القبلة أثناء التخلي في الفضاء

مسألة (80)  أكثر أهل العلم على عدم جواز استقبال القبلة أثناء التبول أو التغوط في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك اقرأ المزيد

النهي عن الاستنجاء باليمين
النهي عن الاستنجاء باليمين

مسألة (79)  أكثر العلماء على أن النهي عن الاستنجاء باليمن هو نهي تأديب وتنزيه فلو استنجى بيمينه أجزأه. حكاه عن أكثر اقرأ المزيد

الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالعظام
الاستنجاء بالنجس وبالروث وبالعظام

مسألة (78)  جمهور العلماء على أنه لا يجوز الإستنجاء بالنجس ولا بالروث ولا بالعظام، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق. وهو مذهب اقرأ المزيد

الاستنجاء بغير الأحجار
الاستنجاء بغير الأحجار

مسألة (76)  أكثر أهل العلم على أنه يجوز الاستنجاء بغير الحجر إذا قام مقام الحجر في الإنقاء. وبه قال مالك وأبو اقرأ المزيد