باب في تضبيب الأوانى بالفضة (3)

مسألة (18) 

جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية

وروي هذا عن علي بن الحسين -رضي الله عنهما- وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله والمطلل بن عبد الله حنطب والحسن وابن سيرين، وروي عن عائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، 

وقال أبو حنيفة وأصحابة: يجوز.

وحكى هذا عن أحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر في المفضض عن سعيد بن جبير وميسرة وزاذان وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبي ثور وأخذ به -رحمه الله-. 

قال النووي الدمشقي: والمعروف عن الإمام أحمد كراهة المضبب.

مج ج 1 ص 298.


(3) التضبيب يعني أن يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب بعد أن يحميهما على النار.

قلت: ومسألة الكتاب في غير حاجة، أما مع الحاجة بأن لا يوجد ما يضبب به سوى الفضة فيجوز وأما الذهب فالقياس يقتضي التسوية بينهما في هذا الباب وإن كان أمر الذهب أشد. انظر مج ج 1 ص 292. وانظر في هذه المسألة. مغ ج 1 ص 64.

قلت: وقد فرَّق البعض بين يسير الفضة فيباح للحاجة وأما الكثير فلا, وبين الذهب فلا يباح لا يسيره ولا كثيره لا لحاجةٍ ولا لغير حاجة. انظر مغ ج 1 ص 65. مج ج 1 ص 294 الحاوي ج 1 ص 78 وما بعد. الإشراف ج 1 ص 366.


فتاوى ذات صلة
آنية الكفار والمشركين وثيابهم
آنية الكفار والمشركين وثيابهم

باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم مسألة (20)  جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا اقرأ المزيد

اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة
اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة

استعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة مسألة (19)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة كالياقوت اقرأ المزيد

حكم استعمال انية الذهب والفضة
حكم استعمال انية الذهب والفضة

مسألة (17)  جمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء. واختلف النقل اقرأ المزيد

الطهارة في آنية الذهب والفضة
الطهارة في آنية الذهب والفضة

فصل في الأواني والدباغ مسألة (16)  جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ اقرأ المزيد