مسألة (17) 

جمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء.

واختلف النقل عن الشافعي في هذا، فمن أصحابه من حكاه قولين للشافعي ومنهم من جعله وجهين في المذهب والمختار الصحيح عندهم التحريم (2).

مج ج 1 ص 290.


(2) انظر مغ ج 1 ص 64.

فتاوى ذات صلة
آنية الكفار والمشركين وثيابهم
آنية الكفار والمشركين وثيابهم

باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم مسألة (20)  جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا اقرأ المزيد

اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة
اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة

استعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة مسألة (19)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة كالياقوت اقرأ المزيد

يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب
يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب

باب في تضبيب الأوانى بالفضة (3) مسألة (18)  جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية وروي هذا عن علي اقرأ المزيد

الطهارة في آنية الذهب والفضة
الطهارة في آنية الذهب والفضة

فصل في الأواني والدباغ مسألة (16)  جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ اقرأ المزيد