جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة على كذا وكذا. وبه يقول عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي في المنصوص عنه، وهو مذهب أحمد.
وقال بعض أصحاب الشافعي فيه قول آخر: بعدم الجواز.
(♦) وتقسم هذه الألف حصصًا عليهم كل حصة بقدر قيمة كلٍ منهم عند العقد وهذا قول الأكثرين ممن ذكرنا،
وقال أبو بكر عبد العزيز: يتوجه فيه قول آخر لأحمد، وهو أن يكون موزعًا عليهم بالتساوي على عدد رؤوسهم.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص:476 ص: 477).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
المكاتب: يُقال: كاتب عبده مكاتبة، أي: باعه لنفسه بآجالٍ معلومةٍ، وأقساطٍ معلومة يدفعها لسيده. – الجمهرة –
0