تنجيم العوض: يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطًا مجزءًا، وتسمى الأقساط نجومًا وأنجمًا واحدها نجم.
ولا خلاف يعلم في أن عقد الكتابة عقد لازم لا يجوز فسخه قبل عجز العبد عن الوفاء.
وكذلك لا يجوز فسخه من قبل العبد إذا أمهله سيده. حكى الإجماع في ذلك ابن المنذر.
أكثر أهل العلم على جواز عقد الكتابة على نجمٍ واحد إذا كان مؤجلًا.
وقال الشافعي لا تصح إلا على ثلاثة أنجم فصاعدًا. قلت: والصحيح عنه على نجمين فصاعدًا. انظر نص الشافعي في هذا كتاب الحاوي ج 18 (ص: 146).
♦ أما إذا كانت الكتابة على عوض حالٍ غير مؤجل، فقد قال بالمنع في ذلك الشافعي وأحمد، وأجازها مالك وأبو حنيفة. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 346) كتاب الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج 12 (ص: 247).
انظر ج 2 (ص: 415) القرطبي ج 12 (ص: 247) كتاب الشرح لمعاني الاثار للطحاوي ج 1 (ص: 143) . انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 416).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –