أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المكاتب ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده. وهو قول الحسن ومالك والليث وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف. وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن بن صالح: له ذلك.
قلت: وهل له أن يتسرى (يتملك أمةً للوطء) بغير إذن؟ في المسألة خلاف: أكثرهم على المنع.
وهل له أن يعتق عبده بغير إذن سيده؟
الأكثرون على المنع. وهو قول الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو المعتمد من مذهب أحمد.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 378) كتاب الحاوي للماوردي ج 18 (ص: 185) انظر المغني ج 12 (ص: 381) بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 454).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
المكاتب: يُقال: كاتب عبده مكاتبة، أي: باعه لنفسه بآجالٍ معلومةٍ، وأقساطٍ معلومة يدفعها لسيده. – الجمهرة –
0