أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد ليس له أن يمنع عبده المكاتب من السفر طويلًا كان أو قصيرًا. وبه يقول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي في قول له.
وبعض أصحابه (أصحاب الشافعي) جعلوا المسألة على حالين لا على قولين فإن كان السفر قصيرًا جاز وإلا فلا.
(♦) قلت: وأكثر هؤلاء يجعل الشرط بالمنع من السفر شرطًا باطلًا، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وأبي حنيفة.
انظر كتاب المغني ج 12 (ص: 356 ص: 375) انظر كتاب بداية المجتهد ج 2 (ص: 455).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخَلَت عليَّ بَريرةُ فقالت: إنَّ أهلي كاتَبوني على تِسعِ أواقٍ في تِسعِ سِنينَ، في كُلِّ سَنةٍ أوقيَّةٌ، فأعينيني، فقلتُ لها: إن شاء أهلُكِ أنَّ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأُعتِقَكِ، ويكونَ الولاءُ لي؛ فعَلْتُ. فذكَرَت ذلك لأهلِها، فأبَوا إلَّا أن يكونَ الولاءُ لهم، فأتَتْني فذكَرَت ذلك، قالت: فانتهَرْتُها، فقالت: لاها اللهِ إذًا، قالت: فسَمِعَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألني فأخبَرْتُه، فقال: اشتَرِيها وأعتِقيها، واشتَرِطي لهم الولاءَ؛ فإنَّ الولاءَ لِمن أعتَقَ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –