جمهور الفقهاء على أن المكاتب إذا أعتق فإن ولاءه لسيده وهو لعصباته من بعده دون أصحاب الفروض. وهو قول أحمد في رواية وإسحاق.
وقال بعضهم: الولاء للرجال فقط. حكاه أحمد رحمه الله.
وقال بعضهم: بل هو للرجال والنساء. وبه يقول طاوس والزهري، وهو اختيار الموفق ابن قدامة -رحمه الله-.
مغ ج 12 (ص: 369).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخَلَت عليَّ بَريرةُ فقالت: إنَّ أهلي كاتَبوني على تِسعِ أواقٍ في تِسعِ سِنينَ، في كُلِّ سَنةٍ أوقيَّةٌ، فأعينيني، فقلتُ لها: إن شاء أهلُكِ أنَّ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحِدةً وأُعتِقَكِ، ويكونَ الولاءُ لي؛ فعَلْتُ. فذكَرَت ذلك لأهلِها، فأبَوا إلَّا أن يكونَ الولاءُ لهم، فأتَتْني فذكَرَت ذلك، قالت: فانتهَرْتُها، فقالت: لاها اللهِ إذًا، قالت: فسَمِعَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألني فأخبَرْتُه، فقال: اشتَرِيها وأعتِقيها، واشتَرِطي لهم الولاءَ؛ فإنَّ الولاءَ لِمن أعتَقَ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –