جمهور أهل العلم على أن العبد إذا ملك وفاء مكاتبته، فإنه لا يعتق بذلك، بل حتى يؤدي عوض مكاتبته.
وقال أحمد في رواية: إذا ملك ما يؤدي عتق.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 362).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن علي رضي الله عنه: أن مُكَاتَبًا جاءه فقال: إني عَجَزْتُ عن كتابتي فَأَعِنِّي، قال: ألا أعلمك كلمات عَلَّمَنِيهِنَّ رسولُ الله ﷺ لو كان عليك مثلَ جبلٍ دَيْنًا أَدَّاهُ الله عنك؟ قل: ((اللهم اكْفِنِي بحلالك عن حرامك، وأَغْنِنِي بفضلك عَمَّنْ سِوَاكَ)). – حديث حسن رواه الترمذي –
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: (( المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه من مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ )). – حديث حسن رواه أبو داود –
المكاتب: يُقال: كاتب عبده مكاتبة، أي: باعه لنفسه بآجالٍ معلومةٍ، وأقساطٍ معلومة يدفعها لسيده. – الجمهرة –
0
