جمهور العلماء على أن العبد المكاتب يبقى عبدًا ما بقي عليه درهم من مكاتبته لم يؤده لسيده. روي هذا عن عُمَرَ وابنه وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والزهري. وبه قال القاسم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثوري وابن شبرمة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
وقال عليٌّ: يعتق منه بقدر ما أدى.
وروى عن عمر وعلي وابن الزبير: إذا أدى الشطر فلا رق عليه ويبقى ما عجز عنه من ذمته لسيده. وروي هذا عن النخعي.
وروي عن شريح: إذا أدى ثلث كتابته عتق وكان غريمًا بالباقي.
وقال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه -: إذا أدى قدر قيمته فهو غريم. وقضى به شريح.
وقال الحسن: إذا عجز أستسعى بعد العجز سنتين.
قلت: واختار أبو الخطاب وأبو بكر والقاضي من الحنابلة: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الباقي عتق.
(1) انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 350) كتاب الحاوي الكبير للماوردي ج 18 (ص: 179). كتاب المغني لابن قدامة. ج 12 (ص: 350).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن علي رضي الله عنه: أن مُكَاتَبًا جاءه فقال: إني عَجَزْتُ عن كتابتي فَأَعِنِّي، قال: ألا أعلمك كلمات عَلَّمَنِيهِنَّ رسولُ الله ﷺ لو كان عليك مثلَ جبلٍ دَيْنًا أَدَّاهُ الله عنك؟ قل: ((اللهم اكْفِنِي بحلالك عن حرامك، وأَغْنِنِي بفضلك عَمَّنْ سِوَاكَ)). – حديث حسن رواه الترمذي –
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: (( المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه من مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ )). – حديث حسن رواه أبو داود –
