جمهور العلماء على أن العبد إذا سأل سيده أن يكاتبه، فإنه يندب للسيد إجابته لذلك ندبًا شديدًا ولا يجب عليه ذلك، وبه يقول الحسن والشعبي ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وهو ظاهر مذهب أحمد.
وقال عطاء والضحاك وِعمرو بن دينار وداود: إذا سأل العبد الصدوق القادر على الاكتساب سيده الكتابة وجب عليه: أن يجيبه إليها. وروي هذا عن أحمد.
وقال إسحاق: أخشى أن يأثم إن لم يفعل.
انظر كتاب المغني لابن قدامة. ج 12 (ص: 339) كتاب الحاوي الكبير ج 18 (ص: 142) بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 444) كتاب الجامع للقرطبي ج 12 (ص: 245).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: (( المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه من مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ )). – حديث حسن رواه أبو داود –
