المكاتبة والكتابة هو تعاقد بين السيد وبين عبده على العتق مقابل عوض يؤديه العبد لسيده، وبموجب العقد يخلى بين العبد وبين السعي في تحصيل عوض كتابته.
والإجماع منعقد على مشروعية المكاتبة.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 338). الحاوي الكبير للماوردي ج 18 (ص: 140) بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 444).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: (( المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه من مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ )). – حديث حسن رواه أبو داود –
المكاتب: يُقال: كاتب عبده مكاتبة، أي: باعه لنفسه بآجالٍ معلومةٍ، وأقساطٍ معلومة يدفعها لسيده. – الجمهرة –
0
