جمهور العلماء على أن للسيد وطأ أمته المدبرة. روي هذا عن ابن عمر رضىِ الله تعالى عنهما من فعله. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قوله. وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء والثوري والنخعي ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وسائر الفقهاء إلا من سنحكي عنهم خلاف ذلك.
وروي عن ابن شهاب الزهري: المنع من ذلك.
قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري، وحُكي عن الأوزاعي جواز وطئها إذا كان سيدها يطأها قبل التدبير وإلا فلا.
المغني لابن قدامة ج 12 ص 328 بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 463. انظر في هذه المسألة. الحاوي الكبير للماوردي ج 18 (ص: 126).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ دَبَّرَ العَبْدَ: عَلَّقَ عِتْقهُ بموته.
♦ العبد المدبر: هو العبد الذي وعده سيده بأن يعتقه إذا مات. – معجم المعاني الجامع –
