جمهور العلماء على أن المدبرة إذا حملت بعد تدبير سيدها لها؛ فإن ولدها يتبعها في التدبير ويعتق بموت السيد، كما تعتق أمه سواء بسواء. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد. والشافعي في أحد قوليه.
وقالت طائفة قليلة: لا يتبع الولد أمه في التدبير، إلا أن يذكره السيد عند تدبيره. وهو قول جابر بن زيد وعطاء والشافعي في قوله الآخر، وروي نحو هذا عن مكحول.
أما لو كانت حاملًا أثناء تدبيرها والسيد يعلم هذا، فلا خلاف يعلم أن ولدها يتبعهما في التدبير.
المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 323) بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 463) انظر الحاوي الكبير للماوردي ج 18 (ص: 127).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ دَبَّرَ العَبْدَ: عَلَّقَ عِتْقهُ بموته.
♦ العبد المدبر: هو العبد الذي وعده سيده بأن يعتقه إذا مات. – معجم المعاني الجامع –
