جمهور الفقهاء بل عامتهم على أنه لا فرق في حكم بيع المدبر بين أن يكون عبدًا وبين أن يكون أمة.
وفرق أحمد يينهما في رواية فمنع بيع المدبرة مطلقًا في الدين وغيره.
(♦) قال الموفق: والظاهر أن هذا المنع منه كان على سبيل الورع، لا على التحريم البات، فإنه إنما قال: لا يعجبني بيعها.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 318).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ دَبَّرَ العَبْدَ: عَلَّقَ عِتْقهُ بموته.
♦ العبد المدبر: هو العبد الذي وعده سيده بأن يعتقه إذا مات. – معجم المعاني الجامع –
0
